2 - كتاب الطهارة › باب العمل في الوضوء
قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه؟ فقال: «أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض، فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٢١ · حديث ٧