3 - كتاب الصلاة › باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته
وحدثني عن مالك، عن عمر بن محمد بن زيد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته، [ص: 96] فليصله، ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٩٦ · حديث ٦٣