3 - كتاب الصلاة › باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه
حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: «إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ»، قال: وكان عبد الله بن عمر «لا يقرأ خلف الإمام» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام، فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة»
موطأ الإمام مالك · الجزء ١ · ص ٨٧ · حديث ٤٣