54 - كتاب الاستئذان › باب ما جاء في أمر الغنم
وحدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٩٧١ · حديث ١٧