48 - كتاب اللباس › باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر: «كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران» [ص: 912] قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: «وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، «فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير» قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: " في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال، وفي الأفنية قال: لا أعلم من ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي "
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٩١٢ · حديث ٤