البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

44 - كتاب القسامة › باب القسامة في قتل الخطأ

قال يحيى: قال مالك: «القسامة في قتل الخطإ، يقسم الذين يدعون الدم، ويستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية، فإن كان في الأيمان كسور، إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان، إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين» قال مالك: «فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء، فإنهن يحلفن ويأخذن الدية، فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا، وأخذ الدية، وإنما يكون ذلك في قتل الخطإ، ولا يكون في قتل العمد»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٨٨٢

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨٨٢)