البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز، قضى أن

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

43 - كتاب العقول › باب ما جاء في دية أهل الذمة

وحدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز، قضى أن «دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم» قال مالك: «الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر، إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به» وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار، كان يقول: «دية المجوسي ثماني مائة درهم» قال مالك: «وهو الأمر عندنا». قال مالك: «وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته، والمأمومة ثلث ديته، والجائفة ثلث ديته فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٨٦٤

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨٦٤)