البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان، أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية،

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

43 - كتاب العقول › باب ما جاء في دية العمد، إذا قبلت وجناية المجنون

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان، أنه أتي بمجنون قتل رجلا، فكتب إليه معاوية، «أن اعقله ولا تقد منه، فإنه ليس على مجنون قود» قال مالك: «في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل، وعلى الصغير نصف الدية». قال مالك: «وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد، ويكون على الحر نصف قيمته»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٨٥١ · حديث ٣

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨٥١، ح ٣)