42 - كتاب الأشربة › باب جامع تحريم الخمر
وحدثني عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رجالا من أهل العراق [ص: 848] قالوا له يا أبا عبد الرحمن، إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس. أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان