42 - كتاب الأشربة › باب الحد في الخمر
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال بلغني [ص: 843] «أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر» قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر "
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٨٤٣ · حديث ٣