42 - كتاب الأشربة › باب الحد في الخمر
وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أن عمر بن الخطاب، استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين. فإنه إذا شرب سكر. وإذا سكر هذى، وإذا هذى، افترى. أو كما قال: فجلد عمر في الخمر ثمانين
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٨٤٣ · حديث ٢