البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه. فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

41 - كتاب الحدود › باب جامع القطع

حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه. فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: «وأبيك ما ليلك بليل سارق». ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم. ويقول: [ص: 836] «اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلي عند صائغ. زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع، أو شهد عليه به. فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى». وقال أبو بكر: «والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته» قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه: «إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد. فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك، ثم سرق ما يجب فيه القطع، قطع أيضا».

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٨٣٩ · حديث ٣٠

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨٣٩، ح ٣٠)