البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني عن مالك، عن رزيق بن حكيم أنه أخبره، أنه أخذ عبدا آبقا. قد سرق قال: فأشكل علي أمره. قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ. قال: فأخبرته أنني كنت أسمع

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

41 - كتاب الحدود › باب ما جاء في قطع الآبق والسارق

وحدثني عن مالك، عن رزيق بن حكيم أنه أخبره، أنه أخذ عبدا آبقا. قد سرق قال: فأشكل علي أمره. قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ. قال: فأخبرته أنني كنت أسمع «أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده». قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول: كتبت إلي أنك كنت تسمع " أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده. وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم} [المائدة: 38] فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده « وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير، كانوا يقولون» إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع «قال مالك» وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع "

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٨٣٤ · حديث ٢٧

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨٣٤، ح ٢٧)