41 - كتاب الحدود › باب ما يجب فيه القطع
وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم. فقومت بثلاثة دراهم. من صرف اثني عشر درهما بدينار. «فقطع عثمان يده»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٨٣٣ · حديث ٢٣