41 - كتاب الحدود › باب ما يجب فيه القطع
وحدثني مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قطع في ثمر معلق. ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٨٣٣ · حديث ٢٢