البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: في

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

41 - كتاب الحدود › باب الحد في القذف والنفي والتعريض

حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: في «رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد» قال مالك «وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد» حدثني مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري، ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان. ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال [ص: 830] قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد «فجلده عمر الحد ثمانين» قال مالك: «لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما». قال مالك: «الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٨٢٩ · حديث ١٩

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨٢٩، ح ١٩)