البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال مالك:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

41 - كتاب الحدود › باب ما جاء في المغتصبة

قال مالك: " الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها. فتقول: قد استكرهت. أو تقول: تزوجت. إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد. إلا أن يكون لها على ما ادعت [ص: 828] من النكاح بينة. أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرا. أو استغاثت حتى أتيت. وهي على ذلك الحال. أو ما أشبه هذا. من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها ". قال: «فإن لم تأت بشيء من هذا، أقيم عليها الحد. ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك» قال مالك: " والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها. بثلاث حيض قال: فإن ارتابت من حيضتها. فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة "

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٨٢٧

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨٢٧)