البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال مالك في أم الولد تجرح:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

40 - كتاب المدبر › باب ما جاء في جراح أم الولد

قال مالك في أم الولد تجرح: «إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله. إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد. فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها. وذلك أن رب العبد أو الوليدة. إذا أسلم غلامه أو وليدته، بجرح أصابه واحد منهما. فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل. فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها، لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها. فليس عليه أكثر من ذلك. وهذا أحسن ما سمعت. وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٨١٨ · حديث ٨

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨١٨، ح ٨)