البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني مالك أنه قال الأمر عندنا فيمن دبر جارية له. فولدت أولادا بعد تدبيره إياها. ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

40 - كتاب المدبر › باب القضاء في المدبر

حدثني مالك أنه قال الأمر عندنا فيمن دبر جارية له. فولدت أولادا بعد تدبيره إياها. ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها: «إن ولدها بمنزلتها. قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها. ولا يضرهم هلاك أمهم. فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا، إن وسعهم الثلث» وقال مالك: «كل ذات رحم فولدها بمنزلتها. إن كانت حرة فولدت بعد عتقها. فولدها أحرار. وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين. أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولد فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه. يعتقون بعتقها ويرقون برقها» قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها: «إن ولدها بمنزلتها. وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل. ولم يعلم بحملها» قال مالك: «فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها» [ص: 811] قال مالك: «وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل. فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها. اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه» قال مالك: «ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها. لأن ذلك غرر. يضع من ثمنها. ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا. وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه. وذلك لا يحل له، لأنه غرر» قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية. فوطئها. فحملت منه وولدت. قال: «ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته. يعتقون بعتقه. ويرقون برقه» قال مالك: «فإذا أعتق هو. فإنما أم ولده مال من ماله. يسلم إليه إذا أعتق»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٨١٠ · حديث ١

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٨١٠، ح ١)