38 - كتاب العتق والولاء › باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
وحدثني مالك أنه بلغه عن المقبري، أنه قال: سئل أبو هريرة، عن الرجل تكون عليه رقبة. هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم. ذلك يجزئ عنه
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٧٨ · حديث ١٠
متون الحديث
الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)
ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI
38 - كتاب العتق والولاء › باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
وحدثني مالك أنه بلغه عن المقبري، أنه قال: سئل أبو هريرة، عن الرجل تكون عليه رقبة. هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم. ذلك يجزئ عنه
الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٧٨، ح ١٠)