38 - كتاب العتق والولاء › باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة
حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها. فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها. وهو يستمتع بها. فإذا مات فهي حرة»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٧٦ · حديث ٦