البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

37 - كتاب الوصية › باب ما يجوز من النحل

حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عثمان بن عفان، قال: «من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له. وأشهد عليها. فهي جائزة. وإن وليها أبوه» قال مالك: الأمر عندنا «أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه، إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون الأب عزلها بعينها، أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٧٢ · حديث ٩

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٧٢، ح ٩)