البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان، حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له: إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

37 - كتاب الوصية › باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه

وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان، حضرته الوفاة بالمدينة، ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له: إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال: «فليوص» قال يحيى بن سعيد، قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، قال: فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر المجتمع عليه عندنا. أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا. تجوز وصاياهم. إذا كان معهم من عقولهم، ما يعرفون ما يوصون به. فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به، وكان مغلوبا على عقله، فلا وصية له»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٦٣ · حديث ٣

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٦٣، ح ٣)