36 - كتاب الأقضية › باب القضاء في الضوال
وحدثني مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج. لا يمسها أحد. حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان، أمر بتعريفها. ثم تباع. فإذا جاء صاحبها. أعطي ثمنها "
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٦٠ · حديث ٥١