البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال يحيى: سمعت مالكا يقول:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

36 - كتاب الأقضية › باب الاعتصار في الصدقة

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه، أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن. أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته. فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك. لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة» قال وسمعت مالكا: " يقول الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا، أو أعطاه عطاء ليس بصدقة. إن له أن يعتصر ذلك. ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به. ويأمنونه عليه. من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه. فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا، بعد أن تكون عليه الديون. أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته. فتنكح المرأة الرجل. وإنما تنكحه لغناه. وللمال الذي أعطاه أبوه. فيريد أن يعتصر ذلك الأب. أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل. إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها. وما أعطاها أبوها. ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك. فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك. إذا كان على ما وصفت لك "

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٥٥

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٥٥)