البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال يحيى: سمعت مالكا يقول:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

36 - كتاب الأقضية › باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع. فشهد عليه بذلك. أو أقر به. فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب. ثم علم المبتاع بالعيب. فهو رد على البائع. وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه» قال: «وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم [ص: 751] بذلك. وقد قطع الثوب الذي ابتاعه. أو صبغه. فالمبتاع بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب، ويمسك الثوب، فعل. وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب، ويرده، فعل. وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه، فالمبتاع بالخيار. إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب. وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب، فعل. وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار. فإن كان ثمنه عشرة دراهم، وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم، كانا شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته. فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٥٠

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٥٠)