36 - كتاب الأقضية › باب القضاء في قسم الأموال
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: " فيمن هلك، وترك أموالا بالعالية، والسافلة: إن البعل لا يقسم مع النضح. إلا أن يرضى أهله بذلك. وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة، الذي بينهما متقارب، أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم. والمساكن والدور بهذه المنزلة "
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٤٧ · حديث ٣٦