36 - كتاب الأقضية › باب القضاء في قسم الأموال
حدثني يحيى، عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي، أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما دار أو أرض [ص: 747] قسمت في الجاهلية، فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام، ولم تقسم فهي على قسم الإسلام»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٤٧ · حديث ٣٥