36 - كتاب الأقضية › باب القضاء في أمهات الأولاد
، وحدثني مالك عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال: «ما بال رجال يطئون ولائدهم. ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن» قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٤٣ · حديث ٢٥