36 - كتاب الأقضية › باب القضاء في أمهات الأولاد
قال يحيى: قال مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال: «ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلوهن. لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها. فاعزلوا بعد، أو اتركوا»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٤٣ · حديث ٢٤