البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال يحيى: سمعت مالكا يقول:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

36 - كتاب الأقضية › باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره

قال يحيى: سمعت مالكا يقول: «الأمر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه، أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه، فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض» قال: وسمعت مالكا يقول: فيمن استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما «يرد على صاحبه، مثل طعامه بمكيلته من صنفه، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب، ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة، والعمل المعمول به» قال يحيى، وسمعت مالكا يقول: «إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه. فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال. حتى يؤديه إلى صاحبه»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٣٥

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٣٥)