البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال يحيى: سمعت مالكا يقول، فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى، فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل: إن الثمر ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك، المرتهن في رهنه. وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل، أو حملت بعد ارتهانه إياها: إن ولدها معها

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

36 - كتاب الأقضية › باب القضاء في رهن الثمر والحيوان

قال يحيى: سمعت مالكا يقول، فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى، فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل: إن الثمر ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك، المرتهن في رهنه. وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل، أو حملت بعد ارتهانه إياها: إن ولدها معها " قال مالك: " وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع»، قال: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن من باع وليدة، أو شيئا من الحيوان، وفي بطنها جنين، أن ذلك الجنين للمشتري، اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه " [ص: 730] قال مالك: " ومما يبين ذلك أيضا: أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل، ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق، ولا من الدواب "

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٧٢٩

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٧٢٩)