البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واستسلف من صاحب المال سلفا. أو استسلف منه صاحب المال سلفا. أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، أو بدنانير يشتري له بها سلعة، قال مالك:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

32 - كتاب القراض › باب البضاعة في القراض

قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واستسلف من صاحب المال سلفا. أو استسلف منه صاحب المال سلفا. أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، أو بدنانير يشتري له بها سلعة، قال مالك: «إن كان صاحب المال إنما أبضع معه، وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده، ثم سأله مثل ذلك فعله، لإخاء بينهما. أو ليسارة مئونة ذلك عليه. ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه. أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال. أو حمل له بضاعته. وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك، ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله. فإذا صح ذلك منهما جميعا، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطا في أصل القراض، فذلك جائز لا بأس به. وإن دخل ذلك شرط. أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال، ليقر ماله في يديه. أو إنما صنع ذلك صاحب المال، لأن يمسك العامل ماله، ولا يرده عليه. فإن ذلك لا يجوز في القراض. وهو مما ينهى عنه أهل العلم»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٩٩ · حديث ١٣

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٩٩، ح ١٣)