البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر، يقول:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

31 - كتاب البيوع › باب جامع البيوع

وحدثني مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر، يقول: «أحب الله عبدا سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى» [ص: 686] قال مالك: «في الرجل يشتري الإبل أو الغنم، أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا، إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا» قال مالك: " في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قومها صاحبها قيمة، فقال: إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار، أو شيء يسميه له يتراضيان عليه، وإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك، إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه، وإن لم يبع فلا شيء له " قال مالك: «ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح» قال مالك: " فأما الرجل يعطى السلعة، فيقال له: بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح، لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له، فهذا غرر لا يدري كم جعل له

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٨٧ · حديث ١٠٠

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٨٧، ح ١٠٠)