31 - كتاب البيوع › باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة
قال مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن النجش» قال مالك: «والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٨٥ · حديث ٩٧