31 - كتاب البيوع › باب ما لا يجوز من السلف
حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب قال في " رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: «فأين الحمل» يعني حملانه
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٨٣ · حديث ٩١
متون الحديث
الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)
ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب قال في
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗31 - كتاب البيوع › باب ما لا يجوز من السلف
حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن عمر بن الخطاب قال في " رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: «فأين الحمل» يعني حملانه
الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٨٣، ح ٩١)