31 - كتاب البيوع › باب بيع الخيار
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» قال مالك: «وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٧٢ · حديث ٧٩