البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال مالك:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

31 - كتاب البيوع › باب البيع على البرنامج

قال مالك: " الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز، أو الرقيق. فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان، قد بلغتني صفته وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا، فيقول: نعم فيربحه، ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه "، قال مالك: «ذلك لازم له، ولا خيار له فيه، إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة» قال مالك: " في الرجل يقدم له أصناف من البز، ويحضره السوام، ويقرأ عليهم برنامجه، ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا، ويسمي لهم أصنافا من البز بأجناسه، ويقول: اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون "، قال مالك: «ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه» قال مالك: «وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم، إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٧١ · حديث ٧٨

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٧١، ح ٧٨)