البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

31 - كتاب البيوع › باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض

حدثني يحيى، عن مالك أنه بلغه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع وسلف» قال مالك: «وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا، على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز. فإن ترك الذي اشترط السلف، ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا» قال مالك: «ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب [ص: 658] من الإتريبي، أو القسي أو الزيقة، أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية، والشقائق، وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد، أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه» قال مالك: «ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا، وإن اختلفت أسماؤه، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي، بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل» قال مالك: «ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه، من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٥٩ · حديث ٦٩

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٥٩، ح ٦٩)