البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

قال مالك:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

31 - كتاب البيوع › باب بيع اللحم باللحم

قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش، أنه لا يشترى بعضه ببعض، إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به وإن لم يوزن، إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد» قال مالك: «ولا بأس بلحم الحيتان، بلحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه» قال مالك: «وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام، والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٥٦ · حديث ٦٧

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٥٦، ح ٦٧)