البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

31 - كتاب البيوع › باب ما لا يجوز من بيع الحيوان

وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: " لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال " قال مالك: «لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا» قال مالك: «وإنما كره ذلك، لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا؟ فلذلك كره ذلك، ولا بأس به، إذا كان مضمونا موصوفا»

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٥٥ · حديث ٦٣

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٥٥، ح ٦٣)