31 - كتاب البيوع › باب ما لا يجوز من بيع الحيوان
حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج [ص: 654] الناقة، ثم تنتج التي في بطنها»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٥٥ · حديث ٦٢