31 - كتاب البيوع › باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٥٣ · حديث ٦٠
متون الحديث
الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)
ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI
31 - كتاب البيوع › باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر «اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة»
الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٥٣، ح ٦٠)