31 - كتاب البيوع › باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه
حدثني يحيى، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب «باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٥٣ · حديث ٥٩