31 - كتاب البيوع › باب جامع بيع الطعام
حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما، فقال سعيد: لا ولكن «أعط أنت درهما، وخذ بقيته طعاما»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٥١ · حديث ٥٣