31 - كتاب البيوع › باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل
حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، «ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٤٤ · حديث ٤٧