31 - كتاب البيوع › باب العينة وما يشبهها
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل، فقال له سعيد: «أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت»؟ فقال: نعم، «فنهاه عن ذلك» قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا، أو سلتا أو ذرة، أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية، أو شيئا مما يشبه القطنية، مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها: الزيت والسمن والعسل، والخل والجبن والشيرق، واللبن وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك، حتى يقبضه ويستوفيه "