البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

موطأ الإمام مالك

الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)

ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

31 - كتاب البيوع › باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا

وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض» قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ، فأما الدراهم المعدودة، والدنانير المعدودة، فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا، حتى يعلم ويعد، فإن اشتري ذلك جزافا، فإنما يراد [ص: 636] به الغرر حين يترك عده، ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين، فأما ما كان يوزن من التبر والحلي، فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا، ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا بأس " قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما، وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فإن ما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الذهب الثلث، فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد، ولا يكون فيه تأخير، وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق، نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين، وقيمة ما فيه من الورق الثلث، فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد، ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا "

موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٣٦ · حديث ٣٧

الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٣٦، ح ٣٧)