31 - كتاب البيوع › باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا
وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٣٦ · حديث ٣٦
متون الحديث
الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)
ت. محمد فؤاد عبد الباقي · دار إحياء التراث العربي · ١٤٠٦هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗31 - كتاب البيوع › باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا
وحدثني عن مالك أنه بلغه، عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز»
الإحالة: (مالك، ت ١٧٩هـ: ٢/٦٣٦، ح ٣٦)