31 - كتاب البيوع › باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا
وحدثني عن مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق [ص: 633] بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز»
موطأ الإمام مالك · الجزء ٢ · ص ٦٣٦ · حديث ٣٠